محمد حسين الحسيني الجلالي

649

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

معكم ، انزعوا دلواً ، فتناوله فشرب منه » . ( علل الشرائع 2 : 599 ) الثالث : في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه [ 1761 ] ( د س - عبد الله الديلمي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه - وهو فيروز - ) قال : « أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلنا : يا رسول الله ، قد علمت من نحن ، ومن أين نحن ، فإلى من نحن ؟ قال : إلى الله وإلى رسوله ، فقلنا : يا رسول الله ، إنّ لنا أعناباً ، ما نصنع بها ؟ قال : زبّبوها ، قلنا : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : أنبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم ، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم ، وانبذوه في الشنان ، ولا تنبذوه في القلل ، فإنّه إذا تأخّر عن عصره صار خلّاً » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 6 : 87 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1762 ] بالاسناد إلى علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الزبيب ، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثم يرفع ويشرب منه السنة ؟ فقال : « لا بأس به » « 1 » . ( الكافي 5 : 570 ) [ 1763 ] وبالاسناد إلى صفوان الجمال ، قال : كنت مبتلىً بالنبيذ معجباً به ، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، أصف لك النبيذ ؟ قال : فقال لي : « بل أنا أصفه لك ، قال

--> ( 1 ) . قال الشهيد في المسالك : الحكم بوجوب ذهاب الثلثين مختصّ بعصير العنب ، فلا يتعدّى إلى عصير الزبيب على الأصحّ ؛ لذهاب ثلثيه بالشمس ، وحرّمه بعض علمائنا استناداً إلى مفهوم رواية علي بن جعفر ، وهذه الرواية - مع أنّ في طريقها سهل بن زياد - لا تدلّ على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه ، وإنّما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده يشرب منه . وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدلّ على تحريمه بدونه ، وإنّما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيّته فيصحّ للمكث عنده المدّة المذكورة .